تزول صفة العضوية من العضو في الحالات التالية :
- الوفاه
- الانسحاب أو الاستقالة خطياً بعد الوفاء بكافة
الالتزامات والعهد التي عليه.
- فقدانه للأهلية القانونية.
- إذا أعلن إفلاسه، أو أشهر بحكم قضائي، أو حكم عليه
بعقوبة تمس الشرف والأمانة أو الأخلاق.
- إذا تأخر العضو عن تسديد الرسوم والاشتراك السنوي،
بما يزيد عن ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تستعاد العضوية إلا بعد سداد ضعف
الاشتراك.
- صدور قرار الفصل مصادقاً عليه من الجمعية العمومية.